التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٤
(مسألة ١): إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه - ولو كان جزءا يسيرا - بطل [١] عمدا كان أو كان سهوا أو جهلا. لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة والتعميق. وثانيا: قد بينا في محله أن طهارة المحل في الوضوء لا دليل على اعتبارها إلا من جهة تنجس الماء به بناءا على تنجيس المتنجس فلا بد أن يكون الماء والتراب طاهرين لانهما طهور. والطهور هو الذي يكون طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره فاعتبار طهارة المحل في الوضوء مبتنية على أن المتنجس ينجس كما هو المعروف بحيث لو لم يكن المحل موجبا لنجاسة الماء لم يكن عندنا دليل على اعتبار الطهارة في المحل. وحيث أن المفروض في المقام طهارة التراب وعدم تنجسه بنجاسة الماسح أو الممسوح فلا دليل على اعتبار الطهارة فيهما، ثم بعدما تيمم ان كان متمكنا من تطهيرهما يطهرهما وإلا يصلي مع نجاستهما لعدم تمكنه من تطهيرهما. إذا بقي في الممسوح ما لم يمسح عليه:
[١] لانه مقتضى ما قدمناه من اعتبار الاستيعاب في المسح، ومع الاخلال به لابد من الحكم ببطلانه، نعم قد لا تعتبر المداقة