التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٧
الكبيرة كغسل مس الميت والحيض ونحوهما. وتفصيل الكلام في هذه الاغسال: أن المكلف المأمور بشئ من تلكم الاغسال إذا تيمم بدلا عن الغسل فان قلنا بأنه كغسل الجنابة يغني عن الوضوء فلا يجب عليه إلا تيمم واحد بدلا عن الغسل والوضوء. فلو وجد ماء يكفي لوضوئه دون غسله لم ينتقض تيممه لعدم تمكنه من الغسل فتيممه بدلا عنه باق بحاله والمفروض إغناؤه عن الوضوء. وهذا في غير غسل الاستحاضة المتوسطة الذي هو لا يغني عن الوضوء من دون كلام كما تقدم غير مرة. وأما إذا قلنا بعدم اغنائه عن الوضوء فيجب عليه تيممان أحدهما بدل عن الغسل والثانى بدل عن الوضوء فلو وجد ماء يكفي لوضوئه بطل تيممه الذي هو بدل الوضوء لتمكنه من الماء بالنسبة إليه ويبقى تيممه الذي هو بدل الغسل بحاله فلو فقد الماء بعد ذلك لم يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل وانما يجب عليه تيمم واحد بدلا عن الوضوء. وإذا فرضنا وجدانه ماء يكفي لغسله فقط ولم يمكن صرفه في الوضوء لمانع تكويني أو شرعي كعدم رضا المالك بصرفه في غير الاغتسال بطل تيممه الذي هو بدل الغسل وبقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء بحاله لعدم تمكنه من الماء بالنسبة إليه. فلو فقد الماء بعد ذلك لا يجب عليه إلا تيمم واحد بدل عن الغسل دون الوضوء لبقاء التيمم البدل عن الوضوء بحاله.