التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٤
(مسألة ٨): الاقطع باحدى اليدين يكتفي يضرب الاخرى ومسح الجبهة بها [١] ثم مسح ظهرها بالارض. والاحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بها جبهته. ويمسح النائب ظهر يده الموجودة. والاحوط مسح ظهرها على الارض أيضا. وأما لو قلنا بلزوم كونه طاهرا حتى بعد الضرب عليه وبما انه يتنجس بمجرد ضرب اليد عليه فلابد من الانتقال إلى ظاهر اليدين لما تقدم من ان اعتبار الضرب بالباطن مختص بحال الاختيار والتمكن. ومقتضى الاحتياط هو الجمع بين التيمم بضرب الباطن على الارض وضرب الظاهر عليه لانه مقتضى العلم الاجمالي باعتبار الطهارة في التراب المتيمم به إما مطلقا وإما قبل وقوع الضرب عليه، بل لو كان التراب منحصرا بواحد لابد من تقديم الضرب بظاهر اليدين على الضرب بباطنهما لانه لو عكس تنجس التراب ولم ينفع التيمم به حينئذ بضرب الظاهر عليه. وظيفة الاقطع باحدى اليدين:
[١] والوجه فيما ذكره: انا قد استفدنا من الآية المباركة والاخبار ان التيمم يعتبر فيه مسح الوجه واليدين من الارض لا بالارض. فإذا فرضنا ان المكلف اقطع باحدى اليدين فهو وان كان