التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٥
المشتملة على الاجزاء والشرائط الواجبة بل الاخبار منصرفة إلى ارادة الصلاة العادية المتعارفة كالصلاة باذان واقامة وغيرهما من الامور المستحبة فيها. هذا ثم إن ما ذكرناه في المقام من المضائقة انما هو بالنسبة إلى من لا يجد الماء حقيقة، وأما من كان واجدا للماء ولكنه لا يتمكن من استعمال الماء شرعا فهل يجري ما ذكرناه فيه أو انه يجوز أن يأتي بالتيمم والصلاة في اول الوقت؟ هل المضائقة تعم العاجز من استعمال الماء شرعا؟ نقل في الحدائق الاجماع عن الشهيد في الروض على المضايقة ووجوب التأخير على غير المتمكن من الاستعمال شرعا، ثم اخذ في المناقشة في دعواه الاجماع حيث قال بعد نقله كلام الروض. " وفيه مالا يخفى فانه قد طعن في هذه الاجماعات في شرحه على الشرائع في غير موضع فاستسلامه هنا والاعتماد عليه مجازفة محضة " هذا. ولكن الصحيح أن ما ذكره الشهيد هو الصحيح، والاجماع المدعى ليس اجماعا تعبديا ليستشكل فيه بما ذكره في الحدائق بل الظاهر انه اجماع على القاعدة وذلك لما قدمناه من أن المستفاد من الآية المباركة بقرينة ذكر المرضى أن المراد من عدم الوجدان هو عدم التمكن من استعمال الماء، وكذلك الحال في الاخبار.