التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣١
ونجاسة الباطن لا تعد عذرا فلا ينتقل معها إلى الظاهر [١]. الثاني: مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى الطرف الانف الاعلى والى الحاجبين والاحوط بالتيمم بالضرب أو يضرب اليدين أو بكلتهما لكونه اقطع ذا يد واحدة فمقتضى ما دل على اعتبار الضرب في التيمم أو كونه باليدين أن غير المتمكن منه ليس مأمورا بالصلاة لا طلاق ما دل على اعتبار ذلك في التيمم، ولمل كان غير المتمكن ليس بقادر على التيمم والطهور فهو غير مكلف بالصلاة. إلا أن ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الاجماع والصحيحة يشمل المقام لانه من جملة الحالات فيقتضي ذلك وجوب الصلاة بالتيمم الفاقد للضرب أو لضرب اليدين أو لكونه بكلا اليدين كما في الاقطع. وبهذا الدليل نبني على كفاية الوضع بدلا عن الضرب، وبوضع احداهما وضرب الاخرى بدلا عن الضرب باليدين، وباليد الواحدة عن الاثنتين كما في الاقطع عند التمكن من الضرب أو الضرب باليدين أو بكليهما، وكذا في غير المقام مما يمر عليك.
[١] لما يأتي من عدم الدليل على اعتبار الطهارة في الكف أصلا. وعلى تقدير القول باعتبارها فان غاية ما يمكن الالتزام به هو اعتبارها في حال الاختبار لا مطلقا. لا تكون نجاسة الباطن عذرا يوجب الانتقال إلى الظاهر من الكفين.