التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٣
(مسألة ١٦): إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم فالظاهر كفايته [١] وان كان الاحوط الاعادة. تكون فيها رطوبة تمسح بالرأس والرجل. ولا يفرق في هذا - كما تقدم - بين أن يمر الماسح على الممسوح أو العكس وانما قلنا في الوضوء باعتبار مرور اليد على الرأس والرجلين لاجل الروايات. و " ثانيهما ": المسح: وهو إمرار اليد، ومنه قولهم " مسحت يدي على رأس اليتيم " وفي هذا يعتبر مرور الماسح على الممسوح لانه بمعنى الامرار فلو أوقفنا اليد وإمررنا رأس اليتيم عليها انعكس الامر فكأن الماسح الرأس لا اليد. وفي المقام الامر كذلك لان الامر بالمسح في التيمم ليس لاجل ازالة الاثر من اليد لا سيما لو قلنا بوجوب النفض فانه لا يبقى معه شئ من التراب ليزال بالمسح فيتعين أن يكون المسح في المقام بمعنى الامرار ومعه لابد من إمرار اليد على الوجه والكفين ولا يكفي جر الممسوح من تحت الماسح. كفاية رفع اليد في اثناء المسح ثم الوضع:
[١] وذلك لاطلاقات الاخبار [١] ومسحهم (ع) في الاخبار
[٢] [١] راجع الوسائل: باب ٢١ من التيمم ح ٧ وباب ١٢ منه ح ٢ وغيرهما.
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ١١ من التيمم.