التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٦
(مسألة ١٦): إذا كان واجدا للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في إثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور؟ إشكال فلا يترك الاحتياط بالاتمام والاعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الاولى [١]. لانه كان مبنيا على تخيل عدم الماء ولا أثر للتخيل فلا بد من أن يغسل ويصلى عليه. إلا أنه أجنبي عما نحن فيه بالكلية لان الكلام في أن المصلي المتيمم هل تنتقض صلاته ويجب اعادتها إذا وجد الماء بعد الدخول فيها أو لا؟. والمصلي في المقام لم يكن متيمما إذ لا يشترط الطهور في الصلاة على الميت وانما ييمم الميت بدلا عن تغسيله، ووجوب تغسيله عند وجدان الماء عقيب التيمم أجنبي عما نحن بصدده. (يمكن أن يقال: ان الكلام في انتقاض التيمم عند وجدان الماء في المصلي بعد الدخول في الصلاة وفي الميت قبل أن يدفن وعدم الانتقاض، وحيث ان أدلة عدم الانتقاض مختصة بالصلاة فلا يمكن الحكم بعدمه في الميت). زوال العذر غير الفقدان في إثناء الصلاة:
[١] إذا زال العذر - غير فقدان الماء - قبل الركوع فلا اشكال في وجوب الاعادة من الابتداء وهو ظاهر.