التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٤
وجه لقضائها ابدا، كما أن واجد الماء لو أتى بوظيفته من الصلاة بالطهارة المائية لم يكن موجب لقضائها لانه أتى بواجبه ومن هنا قلنا بعدم جواز تفويته الماء بعد الوقت وعدم جواز ابطاله طهارته بعد دخول الوقت. وأما الاخبار فلدلالتها على عدم وجوب القضاء في محل الكلام صريحا واليك بعضها: " منها ": حسنة زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه " [١] و " منها ": صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء قال: " لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل احد الطهورين " [٢]، وهي اصرح رواية في المقام. " منها ": صحيحة يعقوب بن يقطين الآتية [٣] و " منها ": ما أتى عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن أبى ذر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يارسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به وبماء فاغتسلت أنا وهي، ثم قال: " يا ابا ذر يكفيك الصعيد
[١] الوسائل: ج ٢ باب ١٤ من ابواب التيمم ح ٣.
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ١٤ من ابواب التيمم ح ١٥.
[٣] يأتي في المقام الثاني.