التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩١
(مسألة ١): إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم والعمد بطل [١] لانه يعد المقام الثاني: وهو صورة النسيان: ويفرق فيها بين كون الناسي نفس الغاصب وبين كونه غيره. فإذا كان الناسي غير الغاصب كما لو غصب غاصب دارا فتيمم شخص آخر بترابها ناسيا كون الدار مغصوبة فنلتزم فيه بالصحة كما قد التزمنا بها في الوضوء لان النسيان موجب لرفع الحرمة وسقوطها واقعا. لعدم امكان نهيه وتوجيه التكليف إليه، فيصدر العمل من الناسي غير محرم ولا مبغوض، ومعه لا مانع من أن يقع مصداقا للمأمور به ومقربا من المولى. واما إذا كان الناسي نفس الغاصب فالحرمة وان كانت ساقطة حينئذ لعدم امكان توجيه الخطاب نحو الناسي إلا انه عمل يعاقب على فعله فانه وان لم يمكن نهيه عنه إلا ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. وحيث انه مستند إلى سوء اختياره لانه غصبه ولم يرده إلى مالكه فوقع فيما وقع فيه فيحكم ببطلان وضوئه وتيممه. ومن هنا يظهر الاشكال فيما ذكره الماتن (قده) من التسوية بين صورتي الجهل والنسيان، وحكمه بالصحة في الناسي مطلقا. إذا كان ما يتيمم به في آنية الذهب والفضة:
[١] بعد البناء على حرمة التصرف في آنيتهما ولو بالتيمم بما