التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٩
بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم لان الامر حينئذ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المس ومن المعلوم أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الاول وان استلزم المس، لكن الاحوط مع ذلك الجبيرة أيضا بوضع شئ عليه والمسح عليه باليد المبللة، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضا بأن يستنيب متطهرا يباشر غسل هذا الموضع بل وأن يتيمم مع ذلك أيضا إن لم يكن في مواضع التيمم. أو الوضوء بالمباشرة لسقوط حرمة المس حينئذ. " الصورة الثانية ": وهي مالو كان اسم الجلالة أو آيات الكتاب في غير مواضع التيمم فقد يحتمل فيها وجوب التيمم ليكون متطهرا حتى يغتسل أو يتوضأ بعد ذلك لعدم تمكنه منهما من دون تيمم لانهما يستلزمان المس المحرم فيتيمم لاجل الطهارة حيى يتمكن به منهما. وقد ذكروا نظيره في الجنب إذا كان اغتساله مستلزما للمكث في المساجد أو الاجتياز من المسجدين فيما كان الماء في المسجدين أو المساجد حيث قالوا انه يتيمم لدخول المسجد أو المكث فيه فيكون