التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣١
المائية لا مطلقا، والمكلف بالاضافة إلى ما تعلق به نذره وهو إتيان النافلة في ظرف شهر واحد متمكن من الماء، وهو انما لا يتمكن من الماء في هذا اليوم أو في هذا الاسبوع لا أنه عاجز عنه إلى تمام الشهر ونهايته والوجوب قد تعلق بالطبيعي الجامع. وأما بالاضافة إلى الحصة الخاصة منه - هي الفرد الذي يريد اتيانه - فهو غير متمكن من الماء إلا أنه لم يتعلق به الامر إذ المأمور به هو الطبيعي دون الحصة. التيمم لغاية هل يسوغ غيرها مع ارتفاع الفقدان فيه؟ وقد يكون المكلف متيمما لغاية مسوغة له كما لو عجز عن الطهارة المائية لصلاة الفجر فتيمم لاجلها ثم بعد ذلك اراد الاتيان بالنافلة فهل يحكم بصحتها لانه كان متطهرا على الفرض وطهارته طهارة صحيحة فلا مانع من الاتيان بطهارته كل ما هو مشروط بها ومنه النافلة المنذورة أو لا يجوز؟ قد يحتمل جواز الاتيان بالنافلة حينئذ لما عرفت من أن المكلف متطهر. إلا أن التحقيق عدمه وذلك لما اوضحناه في مسألة التيمم لضيق الوقت أن وجدان الماء وفقدانه امران اضافيان نسبيان فقد يكون