التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠١
بدلا عن الوضوء لتمكنه من الماء من دون مزاحم. وقد يفرض فيما إذا كان كل منهم متيمما بدلا عن الوضوء إلا أن الوقت ضيق لا يسع الوضوء أو لا يسع الغسل فيما إذا كانوا متيممين بدلا عن الغسل فلا ينتقض تيممهم جميعا لعدم تمكنهم من الماء. وثالثة يفرض الكلام في سعة الوقت للغسل أو الوضوء والماء واف لكل منهما أو أن المالك إذن لهم جميعا وهذا هو محل البحث في المقام. وقد ذهب الماتن إلى بطلان تيممهم أجمع ولعله لان ترجيح بعضهم على بعض من دون مرجح وكل منهم متمكن من الوضوء أو الغسل في نفسه فيبطل تيمم الجميع. التفصيل الصحيح في المسألة: ولكن الصحيح هو التفصيل في المقام بين ما إذا فرضنا أن كلا من هؤلاء لو سبق إلى الوضوء أو الغسل لم يزاحمه الآخر بوجه فيحكم حينئذ ببطلان تيمم الجميع لان كلا من تلك الجماعة اجد للماء ومتمكن من استعماله حسب الفرض والحكم ببطلان تيمم بعضهم دون بعض من غير مرجح. وبين ما إذا فرضنا أن كلا منهم لو سبق إليهما زاحمه الآخر في وذلك لان كلا منهم يريد الغسل أو الوضوء فانه في هذه الصورة