التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٣
(مسألة ١٩): إذا كان وجدان الماء في اثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع - كما لو كان في السجود وشك في انه ركع أم لا، حيث انه محكوم بانه ركع - فهل هو والصحيح انه لا اشكال في جواز العدول. وذلك لانه مترتب على الصلاة الصحيحة وقد ثبت بمقتضى الحسنة المتقدمة صحة الصلاة التي بيده وقد رتب الشارع على صحتها جواز العدول منها إلى غيرها. فلو دخل في العصر سهوا ووجد الماء بعد الركوع ثم فقده فيجوز له العدول إلى الظهر لكونها صلاة صحيحة بيده فيجوز العدول منها إلى غيرها مما هو سابق على العصر في الترتيب. وكذلك الحال فيما لو اراد العدول إلى فائتة من صلاتها بأن يعدل من الظهر إلى الفجر لعين الدليل الذي عرفت. نعم: بناءا على ما يأتي من أن القضاء لا يجوز أن يؤتى به مع التيمم فيما لو كان هناك رجاء التمكن من الماء لا يجوز له العدول إلى الفائتة. إلا أنه لاجل عدم جواز الاتيان به مع رجاء التمكن من الماء حتى فيما إذا لم يجد الماء فعلا، وليس لاجل ما ذكره الماتن (قده) فان مفروض الكلام ما إذا جوزنا الاتيان بالفائتة مع التيمم.