التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٦
أعين وراوييه - ابن ابي عمير وابن أبي نجران - أشهر وأعرف، نعم لو قلنا ان ابن ابي عمير لا يروي إلا عن ثقة وأثبتنا ذلك حكمنا باعتبار الرواية ولا يترتب اثر على تردد الراوي بين النهدي وابن أعين لاعتبار الرواية على كلا التقديرين. إلا أنا انكرنا هذا المبنى كما سبق مرارا، ومعه لا يمكننا الاعتماد على الرواية. هذا كله بالنسبة إلى محمد بن حمران هذا تمام في سند الرواية. الكلام في دلالتها: لو أغمضنا النظر عن المناقشة السندية وبنينا على أن (محمد بن سماعة) هو ابن موسى الثقة وأن (محمد بن حمران) هو النهدي الثقة فلا يمكننا الاستدلال بالرواية لعدم دلالتها على المدعى. وذلك لانها انما تدل على عدم الاعتبار بما قبل الركوع وما بعده بمقتضى اطلاقها لدلالتها على انه إذا وجد الماء وهو داخل في الصلاة مضى في صلاته سواء كان ذلك قبل الركوع أم بعده، فنقيدها بصحيحة زرارة أو حسنته المتقدمة (١) الدالة على التفصيل بين ما إذا وجد الماء قبل الدخول في الركوع وما إذا وجده بعده فانه مقتضى قانون الاطلاق والتقييد. وقد يقال: بان الرواية صريحة في أن وجدان الماء قبل الركوع الوسائل: ج ٢ باب ٢١ من أبواب التيمم ح ١.