التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٥
صحيحة أو حسنة اخرى له [١] فليراجع. و " منها ": ما هو مطلق يعم التيمم بدلا عن الوضوء وما هو بدل عن الغسل كما في صحيحة زرارة أو حسنته المتقدمة: قلت: " ويصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار؟ قال: نعم ما لم يحدث أو يصب ماءا.. [٢]. ومنها: ما هو مصرح بالاطلاق وذلك كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد الوضوء للوضوء والغسل من الجنابة.. ومتى اصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا، والوضوء إن لم يكن جنبا " [٣]. إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة [٤] الدالة على ذلك، واقتصرنا على الاخبار المتقدمة من باب المثال. ويترتب على ذلك أن المتيمم إذا وجد الماء ولم يتوضأ أو يغتسل حتى طرأ عليه العجز عن استعماله الماء ثانيا وجب عليه أن يتيمم ثانيا وليس له الاكتفاء بتيممه السابق لانتقاضه بالوجدان. وهذا - مضافا إلى انه امر على طبق القاعدة - منصوص فقد ورد في ذيل الصحيحة أو الحسنة المتقدمة عن زرارة: قلت: فان اصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كلما اراد فعسر ذلك عليه؟ قال: " ينتقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد
[١] الوسائل: ج ٢ باب ١٤ من ابواب التيمم ح ٤
[٢] الوسائل: ج ٣ باب ١٩ من ابواب التيمم ح ١
[٣] الوسائل: ج ٢ باب ١٢ من ابواب التيمم ح ٤
[٤]: راجع الوسائل ج ٢ باب ١٩ و ٢٠ و ٢١ وغيرهما من ابواب التيمم.