التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٢
لانها شاملة للمتيمم إذا صدر منه شئ من تلك الاسباب فمقتضاها وجوب الوضوء أو الغسل عليه وحيث انه لا يتمكن من الماء فيجب عليه التيمم ولا يمكنه الاكتفاء بتيممه السابق لانتقاضه بصدور الاسباب منه حسبما تقتضيه الادلة المذكورة. " الثالث ": صحيحة زرارة أو حسنته قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: " يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كله؟ قال: " نعم ما لم يحدث " قلت: ويصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار؟ قال: " نعم ما لم يحدث أو يصيب ماءا " [١]. وهي مروية بطريقتين: احدهما: حسن " بابن هاشم " ان لم نقل بوثاقته. وثانيهما: مشتمل على " محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان " والظاهر انها صحيحة لان " محمد بن اسماعيل " وان كان في نفسه مرددا بين اشخاص إلا أن الظاهر انه تلميذ الفضل الثقة وهو الذي يروي عن شيخه " الفضل بن شاذان " كثيرا. وقد رواها الشيخ أيضا باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد وهو طريق صحيح وفيه غنى وكفاية سواء صح الطريق المتقدم أم لم يصح.
[١] الوسائل: ج ٢ باب ١٩ من ابواب التيمم ح ١.