التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٩
عدم العلم بزوال العذر إلى آخره. (مسألة ٧): إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة (٢) فعلى المختار صحت صلاته ويحتاط بالاعادة وعلى القول بوجوب التأخير تجب الاعادة. الثلاثة المتقدمة فانها مأمور بها وان كان امرها ندبيا. واما النوافل غير المؤقتة فالصحيح جواز التيمم لاجلها مطلقا لانها مأمور بها في كل وقت كالصلاة والصوم فإذا لم يتمكن من الصلاة في وقت مع الوضوء فله الاتيان بها مع التيمم سواء علم بارتفاع عذره بعد ذلك أم علم ببقائه ام لم يعلم. ثم انه لافرق فيما ذكرناه بين طول المدة وقصرها كما لو علم بارتفاع عذره بعد ساعة مثلا، نعم عدم التمكن من الماء في المقدمات القريبة للوضوء أو الغسل كالمشي إلى الماء أو تسخينه وكذا عدم التمكن منه في زمان الاغتسال لا يسوغ التيمم لعدم صدق الفقدان بسببه بل يصدق عليه التمكن من الاستعمال كما هو ظاهر. إذا اعتقد عدم السعة فتيمم وصلى ثم بان السعة: (١) فصل فيه بين القول بالمواسعة فتصح صلاته ولا يجب اعادتها وبين القول بالمضايقة فيجب اعادتها لان اعتقاد الضيق انما يسبب حكما ظاهريا بجواز الاتيان بها مع التيمم ولايكون مجزئا عن