التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٦
للاستعمال في الحوائج وجب غسلها لما دل على وجوب غسل اليد في الوضوء. وان كانت زائدة فلا يجب لان الواجب غسل اليد لا الشئ الزائد عليها، وإذا لم يعلم الاصلية من الزائدة وجب غسلهما من باب المقدمة العلمية. وفي المقام إذا كانت اليد الزائدة فوق الزند فحكمها حكم الزائدة في الوضوء فان كانت اصلية يجب مسحها لما دل على وجوب مسح اليد من الزند إلى اطراف الاصابع، وان كانت زائدة فلا يجب لعدم وجوب مسح العضو الزائد. وعند الاشتباه يجب مسحهما من باب المقدمة العلمية. وإذا كانت اليد الزائدة دون الزند فيمكن التفرقة بين التيمم والوضوء فان الوجه في وجوب غسل الزائدة عند كونها دون المرفق هو ما دل على وجوب غسل ما دون المرفق إلى اطراف الاصابع. وفي بعض الاخبار أنه (ع) لم يدع شيئا إلا وغسله [١]، ومقتضاه وجوب غسل الزائدة في الوضوء لانه شئ دون المرفق. وأما في التيمم فليس لنا دليل يدل على وجوب مسح ما دون الزند إلى اطراف الاصابع وانما دل الدليل على وجوب مسح الكف واليد الزائدة ليست بكف حتى يجب مسحها وانما هي شئ زائد لا وجه لمسحها.
[١] الوسائل: ج ١ باب ١٥ من ابواب الوضوء ح ٣.