التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٣
(السادس): عدم الحائل بين الماسح والممسوح (١). (السابع) طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار (٢). إلى الفقه الرضوي وهو غير تام، نعم المشهور ذلك كما مر، اذن اعتبار ذلك في التيمم مبني على الاحتياط لذهاب المشهور إليه من دون امكان تتميمه بدليل. السادس من الشروط: لان المسح عبارة عن مس الماسح ومروره على الممسوح، ومع وجود الحائل لاتتحقق المماسة التي هي المحققة للمسح. ومن هنا يظهر أن عد ذلك من الشرائط مبني على التسامح لانه محقق الموضوع والمسح لا أنه شئ زائد على حقيقته وهو شرط في صحته بل لولاه لم يتحقق المسح والموضوع اصلا، فاطلاق الشرط عليه مبني على ضرب من التسامح، وهو نظير ما إذا قيل: يشترط في الوضوء غسلتان ومسحتان وهذا ظاهر السابع من الشروط: (٢) قد يستدل على اعتبارها في التيمم بأنها معتبرة في الوضوء. و (فيه): اولا: انه لا ملازمة بين المقامين.