التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٥
ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة " [١]. نعم: ورد ذلك في صحيح زرارة [٢] عن أبى جعفر (ع) الواردة في قضية عمار بن ياسر وقد اشتملت على عنوان الجبينين - على نسخة -، وورد لفظ الجبينين في الفقه الرضوي على ما في جامع الاحاديث دون المستدرك. وأما الجبين: فقد ورد في صحيحة زرارة [٣] المتقدمة عن طريق الكافي وما رواها الصدوق على نسخة وما رواه ابن ادريس [٤] في آخر السرائر ايضا، ولم يثبت ان الوارد في رواية زرارة ايهما هذا ما ورد في الاخبار، واما ما عن ابن بابويه من اعتبار مسح الوجه بتمامه فهو مقطوع الخلاف بوجهين: " أحدهما ": صحيحة زرارة في تفسير قوله تعالى " وامسحوا برؤوسكم " [٥] حيث صرحت بان المسح ليس كالغسل ليجب في تمام الوجه حيث قال: اثبت بعض الغسل مسحا لانه قال " بوجوهكم " أي: ولم يقل " وجوهكم " والباء للتبعيض كما هو الحال في قوله تعالى " وامسحوا برؤوسكم ". اذن نستفيد من هذه الصحيحة أن المسح لا يجب في جميع الوجه. " ثانيهما " ان الاخبار المتقدمة المشتملة على الجبينين أو الجبين اخبار معتبرة ومن المستهجن جدا ان يعبر الامام (ع) عن تمام
[١] الوسائل: ج ٢ باب ١١ من ابواب التيمم ح ٦.
[٢] الوسائل ج ٢ باب ١١ من ابواب التيمم ح ٨.
[٣] و
[٤] تقدمتا في الباب ١١، الحديث ٣ و ٩.
[٥] الوسائل: ج ٢ باب ١٣ من ابواب التيمم ح ١.