التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٥
ولا الضرب باحدهما ولا بهما على التعاقب ولا الضرب بظاهرهما حال الاختبار نعم حال الاضطرار يكفي الوضع ومع تعذر ضرب احدهما يضعها ويضرب بالاخرى، ومع تعذر الباطن فيهما أو في احدهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في احدهما. يكتفي في التقيد بها على المقدار المتيقن منها - وهو حال الاختبار - ويكتفي عند الاضطرار بالضرب ولو متعاقبا. فذلكة البحث: فتحصل - إلى هنا - أن التيمم يعتبر فيه امور: الاول: أن يكون الضرب لا بالوضع الثاني: أن يكون الضرب باليدين لا باحدهما. الثالث: أن يكون الضرب بباطن اليدين لا بظاهرهما الرابع: أن يكون ضرب اليدين دفعة واحدة لا على نحو التعاقب. وقد اوضحنا الوجه في اعتبار هذه الامور حال الاختبار، ومع التمكن منها لو أخل بها يبطل تيممه فلا يكفي في حال الاختبار وضع اليدين بدلا عن ضربهما ولا الضرب باليد الواحدة بدلا عن الضرب باليدين ولا بالظاهر منهما بدلا عن باطنهما ولا التعاقب بدلا عن الدفعة.