التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٣
قال: " فمسح بها " وهو قرينة على أن المراد باليد هو الجنس الشامل لكلتا اليدين. ومثل موثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن التيمم فضرب بيده على الارض ثم رفعه فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة " [١] وهي معتبرة من حيث السند. إلا أن قوله " ثم مسح بها جبينه وكفيه " قرينة على ارادة الجنس الشامل لكلتا اليدين لان اليد الواحدة لا يمكن مسح كلتا الكفين بها بل الممكن مسح منهما بالاخرى، على انها رويت بطريق آخر صحيح مشتمل على قوله " ثم مسح بهما جبهته " وقد يقال ان من هذه الروايات موثقة زرارة الثانية عن أبى جعفر (ع) قال: " اتى عمار بن ياسر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يارسول الله صلى الله عليه وآله انى اجنبت الليلة... إلى أن قال: " فضرب بيده على الارض ثم ضرب احدهما على الاخرى ثم مسح بجبينه ثم مسح كفيه كل واحدة على الاخرى.. " [٢] إلا أنها في الوسائل طبعة عين الدولة وفي الطبعة الجديدة " فضرب بيده على الارض " فليلاحظ. نعم: ورد فيما رواه أبو أيوب الخزاز عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن التيمم؟ فقال: " إن عمارا اصابته جنابة... إلى إن قال: فوضع يده على المسح - أي على ما يتمسح به - ثم *
[١] راجع الوسائل: ج ٢ باب ١١ من أبواب التيمم ح ٣.
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ١١ من أبواب التيمم ح ٩.