التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٧
ومعه تدلنا الاخبار الآمرة به على اعتبار العلوق في التيمم. نعم: اعتبار العلوق فيه مختص بحال التمكن منه فإذا لم يتمكن من التيمم بما فيه علوق لعدم وجوده يسقط اعتباره لا محالة ويكتفى بما ليس فيه علوق كالحجر ونحوه. ويدلنا عليه ما ورد في الاخبار المشتملة على الامر بالنفض من الامر بالتيمم على اجف [١] موضع يجده فتدلنا هذه الاخبار على أن التيمم بما فيه علوق كالتراب مختص بحال التمكن دون ما إذا لم يتمكن منه فانه يجوز حينئذ أن يتيمم بالمكان الرطب أيضا ومن هنا اكتفى القائل باعتبار العلوق بالتيمم بالحجر ونحوه عند عدم التمكن من التراب. هذا ويمكن أن يورد على ما ذكرناه في المقام: بانكم قد التزمتم في الاقامة وامثالها مما ورد الامر بها في غير واحد من الاخبار المعتبرة بالاستحباب نظرا إلى ان ذهاب الاصحاب فيها إلى الاستحباب قرينة واضحة على عدم ارادة الوجوب من الاخبار الآمرة بها حيث انها من المسائل عامة البلوى. ولو كانت واجبة لبان وجوبها واشتهر فتكون الشهرة على خلاف الوجوب في مثلها اقوى دليل على الاستحباب وعدم الوجوب. وعليه لابد في المقام من الالتزام بذلك لما تقدم من أن الشهرة على خلاف الوجوب وحيث انها من المسائل عامة البلوى فلا مناص من حمل الاخبار الآمرة بالنفض على الاستحباب لانه لو كان واجبا لبان واشتهر كما ذكرتم ذلك في غير واحد من المقامات ومعه لا يمكن
[١] راجع الوسائل: ج ٢ باب ٩ من أبواب التيمم.