كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٨
[ واما الظن المتعلق بالافعال ففي كونه كالشك أو كاليقين اشكال [١] فاللازم مراعاة الاحتياط وتظهر الثمرة فيما إذا ظن بالاتيان وهو في المحل أو ظن بعدم الاتيان بعد الدخول في الغير واما الظن بعدم الاتيان وهو في المحل أو الظن بالاتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين إذ على التقديرين يجب الاتيان به في الاول ويجب المضي في الثاني وحينئذ فنقول ان كان المشكوك قراءة أو ذكرا أو دعاءا يتحقق الاحتياط باتيانه بقصد القربة وان كان من الافعال فالاحتياط فيه ان يعمل بالظن ثم يعيد الصلاة مثلا إذا شك في انه سجد سجدة واحدة أو اثنتين وهو جالس لم ] عدم جواز المضي على الشك فبالاخرة تكون صلاته محكومة بالبطلان، فيتحد بحسب النتيجة مع القول بحجية الظن المتعلق بالبطلان في امثال هذه الموارد، أعني ما إذا كان الشك بنفسه مبطلا وإن لم يحصل له الظن به كما في المثالين، وان كان ربما يتخلف كالشك بين الاربع والخمس بعد اكمال السجدتين كما لا يخفى. وكيفما كان فهذا الاتحاد الغالبى بحسب النتيجة يؤيد ما استظهرناه من الصحيحة من الدلالة على حجية الظن مطلقا سواء أكان موجبا للصحة أم البطلان.
[١] فالمعروف والمشهور شهرة عظيمة الحاقة باليقين وان الظن المتعلق بالافعال حجة كما في الركعات، بل عن المحقق الثاني نفي الخلاف فيه.