كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٤
[ (المسألة الثامنة): إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من احداهما من غير تعيين [١] فان كان قبل الاتيان بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص ثم اعاد الاولى فقط بعد الاتيان بسجدتي السهو لاجل السلام احتياطا، وان كان بعد الاتيان بالمنافي فان اختلفتا في العدد اعادهما وإلا اتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة. ] جعل ما بيده متمما للظهر في الفرض الاول، والعدول بما في يده إليها في الفرض الثاني، وانه لا حاجة إلى اعادة الصلاتين على التقديرين، كما ظهر فساد ما جزم به في المتن من القطع، إذ لاوجه له بعد امكان التتميم أو العدول. هذا وجميع ما ذكرناه في الظهرين جار في العشاءين حرفا بحرف، لعدم الفرق في مناط البحث كما هو ظاهر. ثم ان من الواضح ان مفروض المسألة ما إذا لم يرتكب المنافي مطلقا بين الصلاتين وإلا فلا اشكال في بطلان الظهر ولزوم العدول إليها ثم الاتيان بالعصر بعد ذلك.
[١]: - قد يفرض حصول العلم بعد الاتيان بالمنافي عقيب الثانية واخرى قبل الاتيان. اما في الاول سواء اتى به عقيب الاولى أيضا ام لا، فحيث يعلم اجمالا ببطلان احدى الصلاتين من غير مصحح في البين لسقوط قاعدة الفراغ من الطرفين وعدم امكان التدارك بوجه فلا مناص من اعادة الصلاتين عملا بقاعدة الاشتغال بعد تنجيز العلم الاجمالي.