كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧
أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم ألا ترى انك تأتم بالامام إذا صليت خلفه فهو مثله [١]. وهي أيضا " غير ظاهرة في التعميم لتدل على جواز الرجوع في الصلاة في غير الركعات لعدم كونها مسوقة لبيان حكم الصلاة وانما هي في مقام بيان ان الطواف مثل الصلاة. وأما ان المماثلة هل هي في مطلق الاحكام أو في خصوص الاعداد؟ فليست بصدد البيان من هذه الجهة أو لم تكن ظاهرة في خصوص الثاني كما لا يخفي. وعلى الجملة فليس في شئ من النصوص ما يصلح للاستدلال به على التعميم. والعمدة إنما هي صحيحة حفص بن البخترى التي ادعى انها مطلقة من حيث الركعات والافعال، وحاكمة على جميع أدله الشكوك. عن أبى عبد الله (ع) قال: ليس على الامام سهو ولا على من خلف الامام سهو ولا على السهو سهو، ولا على الاعادة اعادة [٢]. دلت على نفي السهو عن كل من الامام والمأموم الشامل باطلاقه لما إذا كان ذلك متعلقا " بالركعات أم الافعال كعدد السجدتين أو غيرهما من الاجزاء نعم لا مناص من تقييدها بما إذا كان الاخر حافظا " فلا تشمل مالو اشتركا في السهو فان الصحيحة في نفسها منصرفة عن هذه الصورة وغير شاملة لها في حد ذاتها بمقتضى الفهم العرفي ومناسبة الحكم والموضوع، وإلا كان الاخرى أن يقول هكذا ولاسهو في الجماعة، فانه اخصر واصرح.
[١] الوسائل باب ٢٤ من أبواب الخلل الحديث ٩.
[٢] الوسائل باب ٣٤ من أبواب الخلل الحديث ٣. وقد اورد اتمامها في باب ٢٥ من أبواب الحديث ١.