كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٠
[ (المسألة الثالثة والعشرون): إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا انه ترك سجدة من الركعة الاولى وترك ايضا ركوع هذه الركعة [١] جعل السجدة التي أتى بها ] ان جريان الاصل أو القاعدة في احد طرفي العلم الاجمالي الذي اثر نقصه شئ آخر غير البطلان لو كان موقوفا " على جريانه في الطرف الآخر الذي اثر نقصه بالبطلان اختص الثاني بالجريان لاشتماله على الترجيح دون العكس. فبعد اجراء القاعدة في ذاك الطرف واحراز الصحة بها يرجع في هذا الطرف إلى أصالة عدم الاتيان، ولازمه العود والتدارك. وهذا من غير فرق فيه أيضا بين الفريضة والنافلة. فهما يشتركان في الحكم في هذا القسم بشقوقه الثلاثة. وملخص الكلام إن الميزان الكلي لتنجيز العلم الاجمالي ترتب الاثر على كل من الطرفين لتلزم المعارضة من جريان الاصلين أو القاعدتين واما لو اختص باحدهما بان لم يكن الطرف الآخر موردا " للاثر رأسا كزيادة الركن في النافلة، أو كان الاثر فيه متوقفا " على الجريان في هذا الطرف فلا معارضة ولا تنجيز في مثل ذلك، بل يرجع إلى الاصل فيما له الاثر. ومنه تعرف انه لو علم اجمالا اما بنقص الركن في النافلة أو نقص جزء آخر غير ركني من سجدة أو تشهد ونحوهما لم يكن منجزا "، إذ لا اثر لنقصان ما عدا الاركان في النافلة من البطلان أو القضاء أو سجود السهو، فيبقى احتمال نقص الركن موردا " لقاعدة الفراغ أو التجاوز من غير معارض.
[١]: - إذا نسي سجدة أو سجدتين من الركعة الاولى فقام إلى