كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٥
[ (مسألة ١٦): قد عرفت سابقا ان الظن المتعلق بالركعات [١] ] فان الموضوع في دليل حجية الظن في الركعا مثل صحيحة صفوان هو مطلق الصلاة، كما ان الموضوع في ادلة الشكوك المتضمنة للزوم سلامة الركعتين وحفظهما عن الشك كذلك. وما دل على لزوم سجدتي السهو لكلام الادمي قد عرفت ان عمدة المستند فيه النص المتضمن لقول المصلي: أقيموا صفوفكم فيشمل كل صلاة تنعقد جماعة، العامة لجميع الفرائض. وكذا مادل على لزوم السجدتين للتشهد المنسي كما لا يخفى. نعم مادل على لزومهما للسلام الزائد مورده اليومية لوروده فيمن سلم على الثالثة بدلا عن الرابعة، فلاتعم ساير الصلوات الواجبة مثل الايات والجمعة والطواف ونحوها لكونها ثنائية باجمعها إلا انه من اجل القطع بعدم القول بالفصل والجزم بعدم خصوصية للمورد يتعدى إلى كافة الصلوات الواجبة بلا اشكال. كما أن مادل على قضاء السجدة المنسية المتضمن للتفصيل بين كون التذكر قبل الدخول في الركوع أو بعده، وانه يرجع في الاول ويقضي في الثاني الموضوع فيه هو مطلق الصلاة من غير اختصاص باليومية. وكذا مادل على البطلان بنقصان الركن وزيادته، بل يستفاد من حسنة الحلبي المتقدمة المتضمنة لعدم بطلان النافلة بزيادة الركوع، المؤيدة بخبر الصيقل المصرح بعدم كون النافلة كالفريضة ان البطلان بزيادة الركن من احكام الفريضة على اطلاقها كما ان عدم البطلان بالاخلال بما عدا الاركان المستفاد من حديث لا تعاد عام أيضا لجميع الصلوات.
[١]: - أشار (قده) إلى عدم الفرق في حجية الظن المتعلق