كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٢
[ (المسألة التاسعة والعشرون): لو انعكس الفرض السابق بأن شك بعد العلم بانه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر في انه صلى الظهر اربع فالتي بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر [١] فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والاربع ولاوجه لاعمال قاعدة الشك بين الثلاث والاربع في العصر لانه ان صلى الظهر اربعا فعصره أيضا اربعة فلا محل لصلاة الاحتياط وان صلى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الاربع في العصر وصلاة الاحتياط فمقتضى القاعدة اعادة الصلاتين. نعم لو عدل بالعصر إلى الظهر واتى بركعة اخرى واتمها يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الاولى ان كان في الواقع سلم فيها على الاربع وبين الثانية المعدول بها إليها ان كان سلم فيها على الخمس، وكذا الحال في العشاءين إذا شك بعد العلم بانه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في انه سلم في المغرب على الثلاث حتى يكون ما بيده ] يظهر الحال في العشاءين فانه يحكم بصحة الصلاتين بعد اجراء القاعدتين على التفصيل الذي ذكرناه.
[١]: ذكر الماتن (قده) ان الشك حينئذ بالنسبة إلى الظهر شك