كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٠
[ (المسألة الثالثة عشرة): إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم انه اتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري انه اتى بكليهما في الركعة الاولى حتى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد وأتى بالاخر في هذه الركعة [١] فالظاهر بطلان الصلاة لانه شاك في ركوع هذه الركعة ومحله باق ] واما في التقدير الثاني من الفرض الثاني أعني ما لو أتى بالركوع بمقتضى الشك في المحل فلان الركعة وان كانت صالحة في حد ذاتها للجبر على تقدير النقص لفرض الصحة من غير ناحية نقص الركعة لو كان ما بيده الثالثة إلا ان الشرط في فعلية الجبر أن يكون الطرف الاخر للاحتمال هو الاربع الصحيح المفقود فيما نحن فيه. وبعبارة واضحة لابد في مورد الجبر والبناء على الاكثر من احتمال الصحة الواقعية على كل من تقديري النقص والتمامية بمقتضى قوله عليه السلام في الموثقة: (ثم ذكرت انك اتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ) بحيث يحتمل وقوع التسليم في الرابعة الصحيحة. وهذا مفقود في المقام للقطع بالبطلان لو كان ما بيده الرابعة من اجل زيادة الركوع حينئذ، فلا يحتمل تسليمه على الاربع الصحيح، فهو يعلم بعدم الامر بهذا التسليم جزما اما لوقوعه في الثالثة أو في الرابعة الباطلة، ومثله لا يكون موردا للركعة الجابرة. فلاجرم يندرج في الشكوك الباطلة بمقتضى ما اسسناه من الاصل المتقدم المستفاد من صحيحة صفوان. وبذلك تعرف ان الاظهر البطلان في جميع فروض المسألة وشقوقها.
[١]: - فهو عالم عند كونه قائما في الركعة الثانية بالاتيان بذات