كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٧
[ (المسألة السادسة): إذا شك في العشاء بين الثلاث والاربع ] فان كانت آخر الظهر فهو، وإلا وقعت لغوا، وليس له اتمامها عصرا بعد عدم احراز البراءة عن الظهر، مضافا إلى الشك في عنوان ما بيده وعدم امكان احرازه بوجه. وعلى الجملة فبعد عدم كون المقام من موارد قاعدة الفراغ لعدم احراز التجاوز والفراغ عن الظهر المشكوك فيه فالمرجع قاعدة الاشتغال القاضية بلزوم ضم الركعة والاتمام ظهرا، ولا يصح اتمامها عصرا لكونه مشكوك الدخول فيه. كون الركعة التي بيده ظهرا ليجب اتمامها بهذا العنوان غير واضح، فان البقاء على الظهر إلى الان الذي هو مجرى الاستصحاب مساوق لكون الركعة التي بيده ظهرا، واحدهما عين الاخر لا انه يلازمه ليكون مثبتا بالاضافة إليه، هذا أولا. وثانيا مع التسليم لم تكن حاجة إلى اثبات اللازم، بل نفس التعبد بالبقاء على الظهر وعدم الخروج عنها الثابت ببركة الاستصحاب كاف في الحكم بلزوم الاتمام بهذا العنوان، فحال الركعة في المقام حال الشك في اصل الصلاة وهو في الوقت، فكما ان مقتضى الاستصحاب لزوم الاتيان وان لم يثبت به اتصاف المأتي به بعنوان الظهر به - مثلا - فكذا فيما نحن فيه بمناط واحد.