كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٦
[ النهار بعد الوقت، وبالنسبة اليهما في وقتهما ولو علم انه لو يصل في ذلك اليوم الا صلاتين اضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية وكذا إن علم انه لم يصل إلا صلاة واحدة. ] وبالاضافة إلى النهارية بعد الوقت. وبما ان الاول مورد لقاعدة الاشتغال والثاني لقاعدة الحيلولة، ومع الغض عنها لاصالة البراءة عن القضاء فلاجرم ينحل العلم الاجمالي بالاصل المثبت والنافي، فيجب عليه الاتيان بالعشاءين فقط. وهذا واضح. ولو علم في الفرض المزبور انه لم يصل إلى صلاتين وبقيت عليه ثلاث، فطبعا يعلم اجمالا بفوت واحدة من الصلوات النهارية على الاقل كما انه يعلم أيضا بعدم الاتيان بالثنتين الباقيتين المرددتين بين كونهما من النهارية أو الليلية أو بالتلفيق. اما العلم الثاني فهو منحل بالاصل المثبت والنافي حسبما عرفت آنفا. واما العلم الاول فمقتضاه لزوم الاتيان بثنائية ورباعية بقصد ما في الذمة مردد بين الظهر والعصر خروجا عن عهدة التكليف المعلوم بالاجمال وبذلك يتحصل على الفراغ اليقيني. وهذا أيضا واضح. إنما الكلام فيما ذكره (قده) اخيرا من قوله: وكذا إن علم انه لم يصل إلا صلاة واحدة، فانه إن اراد من قوله (قده). وكذا.. الخ انه لابد حينئذ من الاحتياط أيضا حتى يتيقن بالفراغ، وإن كان خلاف ظاهر العبارة فلا كلام. وان اراد ما هو ظاهر العبارة من انه يأتي حينئذ أيضا بثنائية ورباعية