كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٤
[ (المسألة الثالثة والاربعون): إذا شك بين الثلاث والاربع مثلا وعلم انه على فرض الثلاث تركه ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا اشكال في البناء على الاربع وعدم وجوب شئ عليه وهو واضح [١]، وكذا إذا علم انه على فرض الاربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لعدم احراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على الاربع واما إذا علم انه على فرض الاربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب بطلان الصلاة فالاقوى بطلان صلاته لا لاستلزام البناء على الاربع ذلك لانه لا يثبت ذلك بل للعلم الاجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن مثلا فلا يمكن البناء على الاربع حينئذ. ] القاعدة جارية وجب الرجوع لتدارك الركوع بعد دفع احتمال الاتيان بالسجدتين المترتب عليه البطلان لامتناع التدارك بأصالة العدم، فيأتي بالركوع المنسي وبعده بالسجدتين ويتم صلاته ولا شئ عليه، من غير فرق بين سبق الشك وعدمه كما عرفت.
[١]: - إذ بعد البناء على كون ما بيده كون الركعة الرابعة. فالنقص المفروض على تقدير الثلاث لا اثر له بعد كونه محكوما بعدم الاعتناء بهذا التقدير بمقتضى البناء المزبور. واما لو انعكس الفرض فايقن بالنقص على تقدير الاربع فان كان مما يوجب القضاء أو سجود السهو فكذلك للشك في تحقق السبب،