كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢
[ (مسألة ٥): إذا شك في ان كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا " اقتصر على ذلك المورد [١]. (مسألة ٦): لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصا أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك [٢] وان كان احوط فيمن كثر شكه. ] فيه موقوف على قيام الدليل، وبدونه تشريع محرم والمفروض فقدان الدليل في المقام. قان قلت كفى دليلا ظهور الامر الواقع عقيب الحظر في الجواز، فان جواز ترك الاعتناء مساوق لجواز الاعتناء لقيام مفهوم الجواز بالطرفين. قلت: لايراد بالجواز المدعى ظهور الامر فيه الجواز المصطلح بمعنى الاباحة الشرعية التي هي من احد الاحكام الخمسة، بل المراد الجواز بالمعنى الاعم أعني مجرد نفي البأس في المضي. وهذا لا يدل على مشروعية ترك المضي والاتيان بالفعل كما لا يخفى فتدبر جيدا ". وعلى الجملة فلا حاجة إلى اثبات ظهور الامر في الوجوب مع انه لا اشكال في ظهوره فيه في المقام حسبما عرفت.
[١]: اخذا " بالمقدار المتيقن فيرجع في الزائد المشكوك فيه إلى استصحاب عدم الكثرة.
[٢]: - كما لا يجب عليه تخفيف الصلاة والاقتصار على اقل الواجب دفعا " للشك للاصل واطلاق الادلة وهذا هو المعروف المشهور بل من غير خلاف يعرف. ولكن هناك عدة روايات قد يقال أو قيل بظهورها في الوجوب