كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٦
[ (المسألة التاسعة عشرة): إذا علم انه اما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة [١] فان كان جالسا ولم يدخل في القيام اتي بالتشهد واتم الصلاة وليس عليه شئ وان كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى واتم الصلاة واتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو والاحوط اعادة الصلاة ايضا ويحتمل وجوب العود لتدارك التشهد والاتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو وعليه ايضا الاحوط الاعادة ايضا. ] حسب الفرض، إذ لم ينكشف بمقتضى العلم الا الاتيان باحدهما على سبيل منع الخلو غير المانع عن احتمال الجمع بينهما. فبالاخرة على تقدير تحقق التشهد نشك في الاتيان بالسجدة بالضرورة. وبما ان هذا الشك عارض بعد الدخول في الغير وهو التشهد فهو محكوم بعدم الاعتناء بمقتضى قاعدة التجاوز. فبحسب النتيجة انا نجزم بعدم تعلق الامر الفعلي بالسجدة الجامع بين الامر الواقعي والظاهري لسقوط الامر بها واقعا في الصورتين الاولتين، وظاهرا في الصورة الاخيرة. فلا مجال لتداركها. واما التشهد فلاجل الشك فيه والمحل باق لابد من الاتيان به. فالاظهر الاقتصار في التدارك على خصوص التشهد فيمضي في صلاته ولا شئ عليه.
[١]: - صور المسألة ثلاث: فان العلم المزبور قد يحدث في حالة الجلوس، واخرى بعد الدخول في القيام، وثالثة في حال النهوض.