كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣
مع أن شيئا " منها لاتدل عليه. فمنها معتبرة حبيب الخثعمي قال: شكوت إلى أبى عبد الله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة، فقال: احص صلاتك بالحصى أو قال احفظها بالحصى) [١]. وهي كما ترى قاصرة الدلالة على الحكم الشرعي، إذ غايتها الشكاية عن هذا المرض وطلب العلاج فعلمه عليه السلام كيفية العلاج فالامر محمول على الارشاد لا محالة. ونظيرها صحيحة عمربن زيد قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام السهو في المغرب، فقال: صلها بقل هو الله احد وقل يا أيها الكافرون ففعلت ذلك فذهب عني. [٢] بل إن ذيلها شاهد على المطلب لعدم وجوب السورتين بالضرورة فهاتان الصحيحتان لا تدلان لا على الوجوب ولا الاستصحاب، بل هما مسوقتان للعلاج اما لكثرة السهو كما في الاولى، أو لاصل السهو كما في الثانية: ومنها رواية حبيب بن المعلى انه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: إنى رجل كثير السهو فما احفظ صلاتي إلا بخاتمي احوله من مكان إلى مكان، فقال: لا بأس به) [٣]. وهي مضافا " إلى ضعف السند لاتدل إلا على الجواز، كمعتبرة عبد الله بن المغيرة [٤] ونحوهما صحيحة عمران الحلبي عن أبي عبد الله
[١] الوسائل باب ٢٨ من أبواب الخلل الحديث ١.
[٢] الوسائل باب ٢٢ من أبواب الخلل الحديث ١.
[٣] الوسائل باب ٢٨ من أبواب الخلل الحديث ٢.
[٤] الوسائل باب ٢٨ من أبواب الخلل الحديث ٣.