كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠
[ ام لايبني على انه ركع، وإن شك انه ركع ركوعين ام واحدا "، بنى على عدم الزيادة ولو شك انه صلى ركعة أو ركعتين، بنى على الركعتين، ولو شك في الصبح انه صلى ركعتين أو ثلاثا "، بنى على انه صلى ركعتين وهكذا، ] التى مفادها المضي في الصلاة وعدم الاعتناء بالشك، ومرجع ذلك إلى الغاء الكلفة الناشئة من قبل الشك التي تختلف حسب اختلاف الموارد. فقد تكون الكلفة هي الاعادة، كما في الشكوك الباطلة. وقد تكون هي الاتيان اما بالجزء بالمشكوك فيه كما في الشك العارض في المحل أو بغيره من ركعة الاحتياط، أو سجدة السهو كما في الشكوك الصحيحة ونحوها. فهذه الاحكام الثابتة للشك بالاضافة إلى الاشخاص العاديين ملغاة عن كثير الشك، وتلك الكلفة مرتفعة. ونتيجة ذلك انه يبنى على وقع المشكوك فيه ما لم يكن مفسدا "، وإلا فعلى عدمه فهو دائما " مأمور بالاخذ بالاحتمال المصحح ومالاكلفة فيه من احد طرفي الشك فلو شك في الركوع بنى على الاتيان وإن كان في المحل، ولو شك بين الثنتين والثلاث بنى على الثنتين في الثنائية، وعلى الثلاث في الرباعية من غير حاجة إلى ركعة الاحتياط، ولو شك بين الاربع والخمس بنى على الاربع من غير حاجة إلى سجدة السهو، ولو شك بين الاربع والست بنى على الاربع وهكذا. فمن جملة تلك النصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فانه يوشك