كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦
لا [١]، وهي كما ترى خاصة بالركعات. ومنها: ما رواه الصدوق باسناده عن ابراهيم بن هاشم في نوادره انه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امام يصلي باربع أو بخمس فيسبح اثنان على انهم صلوا ثلاثا " ويسبح ثلاثة على انهم صلوا أربعا "، يقول هؤلاء قوموا، ويقول هؤلاء اقعدوا والامام مائل مع احدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليهم؟ قال: (ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق (بايقان) منهم وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ولاسهو في سهو، ولافي المغرب سهو، ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الاولتين من كل صلاة سهو، ولا سهو في نافلة [٢]. ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام. وهي أيضا " خاصة بالركعات ولاسيما بقرينة بقية الفقرات فان السهو في الافعال في المغرب والفجر جار قطعا ". ولكن الرواية في نفسها غير صالحة للاستدلال لقصور السند، فانها مرسلة بطريق الكليني وكذا بطريق الصدوق لوضوح ان ابراهيم بن هاشم لم يدرك الصادق (ع) فبينهما واسطة لا محالة، ولا يبعد أن يكون السند هو السند. وكيفما كان فكلا الطريقين محكومان بالارسال فلا تنهض للاستدلال. ومنها: ما رواه الشيخ باسناده عن ابن مسكان عن أبى الهذيل عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الطواف
[١] الوسائل باب ٢٤ من أبواب الخلل الحديث ١.
[٢] الوسائل باب ٢٤ من أبواب الحديث ٨.