كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨
[ فلو شك في انه صلى ثلاثا " أو اربعا " أو خمسا " بنى على انه صلى اربعا " واما لو شك بين الاثنتين والخمس والثلاث والخمس بطلت لانها اما ناقصة ركعة أو زائدة نعم لو شك في المغرب بين الثلاث والخمس أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبنى على الثلاث في الاولى والاثنتين في الثانية، ولو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث ولا تسقط عنه صلاة الحتياط لانه بعد في الاثناء حيث ان السلام وقع في غير محله فلا يتوهم انه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير ان يأتي بصلاة الاحتياط لانه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام. ] لا خصوصية له، بل المدار على صدق الفراغ والخروج والمضى عن الصلاة الاعم من الصحيحة والفاسدة مضيا " حقيقيا " واقعيا " - لا اعتقاديا " بنائيا " - الذى ربما يتحقق بغير ذلك، كما لو عرض الشك المزبور بعد ارتكاب المنافي وان كان شاكا " في اصل السلام. وكيفما كان فيشترط في عدم الاعتناء أن يكون احد طرفي الشك الصحة، كالشك بين الثلاث والاربع والخمس مثلا بحيث يحتمل معه وقوع السلام على التمام، دون مثل الشك بين الثلاث والخمس الذى يعلم معه بالزيادة أو النقصان ووقوع السلام في غير محله جزما، فهو بمثابة الشك بينهما العارض قبل التسليم، بل هو بعينه حقيقة لكون السلام الواقع في غير محله في حكم العدم. ومعلوم ان مثله محكوم بالبطلان.