كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٣
[ (المسألة الرابعة والعشرون): إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان احدى الصلاتين ركعة فان كان بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا اتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة، وان كان قبل ذلك قام فاضاف إلى الثانية ركعة ثم سجد للسهو عن السلام في غير المحل ثم اعاد الاولى بل الاحوط ان لا ينوي الاولى بل يصلي اربع ركعات بقصد ما في الذمة لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا [١]. (المسألة الخامسة والعشرون): إذا صلى المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام من العشاء انه نقص من احدى الصلاتين ركعة فان كان بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا وجب عليه اعادتهما وان كان قبل ذلك قام فاضاف إلى العشاء ركعة ثم يسجد سجدتي السهو ثم يعيد المغرب. ] بتخيل كونه فيها فبان انه في الثانية أو بالعكس صحت صلاته بلا كلام. وعليه فالسجدة المأتي بها في المقام محسوبة من الركعة الاولى حقيقة وواقعا وان نواها مقيدة بكونها من الثانية إلا ان يكون ذلك على سبيل التشريع الذي مورده العلم بالخلاف، فيكون محرما من تلك الجهة، وهو مطلب آخر اجنبي عما نحن فيه كما لا يخفى. فالمقام واشباهه من باب الخطأ في التطبيق وليس من التقييد في شئ.
[١] -: تقدم الكلام حول هذه المسألة، وما بعدها في المسألة