كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٨
[ المسألة الخامسة والخمسون): إذا علم اجمالا انه اما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة، وكذا إذا علم انه اما زاد التسبيحات الاربع أو نقصها [١]. ] لابد من الاتيان برباعية مرددة بين الظهر والعصر. وان كان قبل الاتيان بالمنافي فعلى القول بالاستقلال فالامر كما ذكر وعلى مسلك الجزئية يندرج المقام تحت المسألة التي تقدم الكلام حولها مفصلا من العلم الاجمالي بعد الصلاتين بنقصان الركعة من احداهما غاية الامر ان الركعة هناك كانت متصلة وهنا منفصلة ولافرق بينهما من هذه الجهة. وقد ذكرنا ثمة ان مقتضى العلم الاجمالي وان كان هو ضم الركعة واعادة الاولى إلا ان الاظهر كفاية الاتيان باربع ركعات بقصد ما في الذمة من غير حاجة إلى ضم الركعة لا المتصلة ولا المنفصلة، لما عرفت من ان استصحاب البقاء في الصلاة لاثبت عنوان اقطع برفع اليد كي يلزم الضم. على ان دليل حرمة القطع لا يشمل المقام ونحوه مما لا يتمكن من اتمام الصلاة والاقتصار عليها، إذ بعد الضم المزبور لم يحصل الجزم بالفراغ أيضا لجواز كون النقص من الظهر المستلزم لاعادتها، فليس له الاكتفاء بتتميم ما بيده. وعلى الجملة فحرمة القطع على تقدير القول بها لا تشمل امثال المقام فله رفع اليد والاكتفاء باربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر حسبما عرفت.
[١]: فانه بناءا على عدم وجوب سجود السهو في هذه الموارد