كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٩
[ (المسألة السادسة والخمسون): إذا شك في انه هل ترك الجزء الفلاني عمدا ام لا [١] فمع بقاء محل الشك لا اشكال في وجوب الاتيان به واما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز ام لا لانصراف اخبارها عن هذه الصورة خصوصا بملاحظة قوله: كان حين العمل اذكر؟ وجهان، والاحوط الاتيان ثم الاعادة. ] لا اثر للعلم التفصيلي فضلا عن الاجمالي. واما بناءا على وجوبه لكل زيادة ونقيصة، ففى المقام يعلم تفصيلا بالوجوب وان كان جاهلا بالسبب وانه لاجل النقص أو الزيادة، قد ذكرنا سابقا عدم قدح الترديد في السبب، إذ هو لا يوجب تقييدا في الواجب كي يحتاج إلى القصد المنافي للترديد. هذا وقد اشرنا في محله إلى ان الاظهر وجوب السجود في خصوص موارد العلم الاجمالي بالنقص أو الزيادة، وان لم نقل بوجوبه لكل زيادة ونقيصة وذلك لما استظهرناه من قوله عليه السلام: إذا لم تدر ازدت أم نقصت. الوارد في طائفة من الاخبار
[١]. [١]: تقدم سابقا ان الشاك في الاتيان بالجزء يلزمه التدارك إن كان شكه في المحل وإلا فلا يعتني بمقتضى قاعدة التجاوز. هذا فيما إذا تعلق الشك بترك الجزء سهوا. واما إذا احتمل تركه عامدا فلاريب في لزوم الاعتناء إن كان [١] لاحظ الجزء السادس من هذا الكتاب ص ٣٥٨.