كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٤
[ المسألة السادسة والعشرون): إذا صلى الظهرين وقبل ان يسلم للعصر علم اجمالا انه اما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر [١] فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامة، وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والاربع، ومقتضى البناء على الاكثر الحكم بان ما بيده رابعتها والاتيان بصلاة الاحتياط بعد اتمامها الا انه لا يمكن اعمال القاعدتين معا لان الظهر ان كانت تامة فلا يكون ما بيده رابعة وان كان ما بيده رابعة فلا تكون الظهر تامة فيجب اعادة الصلاتين لعدم الترجيح في اعمال احدى القاعدتين. نعم الاحوط الاتيان بركعة اخرى للعصر ثم اعادة الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الامارات. وكذا الحال في العشاءين إذا علم انه اما صلى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء أو صلاها ثلاث ركعات وما بيده ثالثة العشاء. ] الثامنة من هذه المسائل بنطاق اوسع وبيان مشبع فلاحظ إن شئت ولا حاجة إلى الاعادة.
[١]: - فعلم بعدم اتيانه اكثر من سبع ركعات ولم يعرف كيفية التقسيم وانه هل كانت الظهر تامة فالنقص في العصر، ام ان الامر بالعكس كما كان هو الحال في المسألة السابقة، والفرق ان العلم هناك