كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٨
[ (المسألة السادسة والثلاثون): إذا تيقن بعد السلام قبل اتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشك في ان الناقص ركعة أو ركعتان [١] فالظاهر انه يجرى عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث فيبني على الاكثر ويأتي بالقدر المتيقن نقصانه وهو ركعة اخرى ويأتي بصلاة احتياطه وكذا إذا تيقن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة اخرى وعلى هذا فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما ويحتمل جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الاتيان بصلاة الاحتياط وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضا بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط. ] ومما ذكرنا يظهر الحال في المسألة الاتية هي من فروع هذه المسألة، فان اعتقاد نقص ما يوجب القضاء أو سجود السهو كالسجدة الواحدة والتشهد ونحوهما إنما يؤثر مادام باقيا، فلو زال الاعتقاد وتبدل بالشك في الاثناء أو بعد الصلاة سقط الوجوب لا محالة وكان موردا لقاعدة التجاوز أو الفراغ. وهكذا الحال فيما إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها وقبل أن يتصدى للتدارك زال الاعتقاد كما هو ظاهر.
[١]: - فهل يقتصر على تدارك المقدار المتيقن نقصه من ضم