كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٧
مطلق الصلاة الاعم من الفريضة والنافلة هو البطلان في كلا الموردين بمناط واحد. كما لااشكال في عدم البطلان بنقصان ما عدا الاركان كما هو ظاهر. إنما الكلام في زيادة الركن سهوا، فهل هي مبطلة كما في الفريضة؟ فنقول: الروايات الواردة في البطلان بزيادة الركن وإن كان اكثرها قد وردت في خصوص الفريضة من الظهر والعصر ونحوهما " إلا ان فيها مادل على البطلان مطلقا، من دون اختصاص بصلاة دون صلاة كصحيحة أبي بصير أو موثقته: " من زاد في صلاته فعليه الاعادة " [١] دلت بعد خروج ما عدا الاركان منها بمقتضى حديث لا تعاد على البطلان بزيادة الاركان عمدا أو سهوا، كانت الصلاة فريضة أم نافلة عملا بالاطلاق. فلوكنا نحن وهذه الصحيحة لالتزمنا بالبطلان مطلقا ولكن يستفاد من بعض النصوص اختصاص البطلان بالفريضة. منها: ما ورد من النهي عن تلاوة آية العزيمة في الصلاة معللا بان السجود زيادة في الفريضة. ومنها: ما ورد في صلاة المسافر من انه متى زاد اعاد معللا بانها فرض الله. ومنها: وهو العمدة ما ورد في صحيحة زرارة وبكير بن اعين عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا.. الخ " [٢]. دلت على اختصاص البطلان بالمكتوبة لا من اجل القضية الشرطية
[١] الوسائل: باب ١٩ من أبواب الخلل الحديث ٢.
[٢] الوسائل: باب ١٩ من أبواب الخلل الحديث ١.