كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٠
[ (مسألة ٧): إذا كان الامام شاكا والمأمومون مختلفين في الاعتقاد [١] لم يرجع إليهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى احدى الفرقتين. ] عليه السلام: (ليس على الامام سهو، ولا على من خلف الامام سهو) فلو كان شاملا حتى لهذه الصورة كان الاولى تبديل التعبير بعبارة اخصر، بأن يقال: ليس في الجماعة سهو. فاطلاق النص منصرف عن هذا الفرض في حد ذاته. واما إذا اختص احدهما بالشك وكان الاخر ظانا الذى هو محل الكلام فلا قصور للاطلاق في شموله للشاك منهما بعد عدم صلاحيته للشمول للظان لعدم صحة اطلاق السهو على الظن كما مر، فلا يعتني الشاك منهما بشكه بمقتضى الاطلاق المزبور، ولا معنى لعدم الاعتناء حينئذ إلا الرجوع إلى ظن الاخر، لعدم احتمال وظيفة اخرى ما عدا ذلك كما هو ظاهر جدا. فاتضح ان التفصيل المذكور في المتن لا يمكن المساعدة عليه بوجه بل الصحيح هو التفصيل على عكس ما ذكره حسبما بيناه، فيرجع الشاك إلى الظان ولا يرجع الظان إلى المتيقن سواء حصل الظن للشاك أم لا.
[١]: - كما لو انحصر المأموم في شخصين مثلا واعتقد احدهما ان الركعة ثالثة، واعتقد الاخر انها الرابعة والامام شاك بينهما ولا ينبغي الاشكال في عدم رجوع الامام حينئذ. لا للتقييد بالاتفاق في مرسل يونس أو التصريح في ذيله بالمنع عن الرجوع إذا اختلف على الامام من خلفه، فانه من اجل الارسال غير