كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢
[ والظان منهما ايضا يرجع إلى المتيقن، والشاك لا يرجع إلى الظان إذا لم يحصل له الظن [١]. ] فبقية النصوص قاصرة الشمول بالاضافة إلى رجوع الامام إلى المأموم الواحد سيما إذا كان امرأة. اما رواية أبى الهذيل فقد عرفت انها غير واردة في بيان حكم الصلاة حتى ينعقد لها الاطلاق، وإنما النظر فيها مقصور على بيان حكم الطواف. وأما صحيحة ابن جعفر فغير ناظرة إلا إلى رجوع المأموم إلى الامام دون العكس. نعم لا تختص بالرجل وان وردت فيه للقطع بعدم الفرق بينه وبين المرأة، وعدم تعلق اللحاظ في السؤال بخصوصية الرجولية، فيتعدى عن موردها ولو لاجل قاعدة الاشتراك. وأما مرسل يونس فمورده رجوع الامام إلى المأمومين المتعددين فلا يشمل الواحد وان كان رجلا فضلا عن المرأة. نعم بالاضافة إلى رجوع المأموم إلى الامام لا قصور في شموله للواحد والمتعدد الرجل والمرأة لاطلاق قوله عليه السلام: وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام. وكيفما كان فهو لمكان الارسال غير صالح للاستدلال، فلاتصل النوبة إلى البحث عن الدلالة. فظهر ان عمدة المستند بل المستند الوحيد لاطلاق الحكم من جميع تلك الجهات إنما هي صحيحة حفص، حيث إن اطلاقها غير قاصر الشمول لكل ذلك، فهو المتبع حسبما بيناه.
[١]: - لا اشكال كما لا خلاف في رجوع الشاك منهما إلى المتيقن