كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١
[ ولا فرق في المأموم بين كونه رجلا أو امرأة عادلا أو فاسقا " واحدا " أو متعددا " [١]، ] نعم مورد الاطلاق - كما عرفت تطابق العملين واتحاد الصادر من كل من الامام والمأموم وتساويهما من حيث النقص والزيادة، بحيث إن كلا منهما يعلم لدى شكه بين الثلاث والاربع - مثلا بان ما في يده لو كانت الثالثة فكذا ما في يد الاخر، ولو كانت الرابعة فكذلك وهكذا في الشك في الافعال، فيكون في مثله حفظ احدهما طريقا " إلى الاخر، باعتبار ان الشارع كأنه يرى ان المجموع عمل واحد صادر من شخصين ولاجله الغي الشك من احدهما واكتفى بضبط الاخر. اما مع احتمال الاختلاف فضلا عن القطع به ما لم يكن مقدار السبق المقطوع معلوما - فلا رجوع حتى في الشك في الركعات كالمأموم المسبوق، فضلا عن الافعال كما لو احتمل تخلفه عن الامام في احدى السجدتين غفلة، وانه بقي في الاولى مستمرا " إلى ان دخل الامام في الثانية، لعدم الطريقية حينئذ. ولازم ذلك اختصاص الرجوع وعدم الاعتناء بالشك بما إذا كان الشك عائدا " إلى نفس الصلاة التي هي مورد الائتمام والمتابعة، دون ما هو خارج عنها كالشك في الوضوء، مثلا، أو في ساير الشرائط والموانع، فان اللازم الاعتناء بالشك حينئذ لخروج ذلك عن مورد التبعية وعدم كونه من شؤون الامامة والمأمومية، فلا يكون الحفظ من احدهما في مثله طريقا " إلى احراز عمل الاخر فلا يشمله الاطلاق كما هو ظاهر. وهذا كله مستفاد من نفس الصحيحة حسبما عرفت.
[١]: - كل ذلك للاطلاق في صحيحة حفص كما سبق، وإلا