كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٨
[ (مسألة ١): يجوز في النوافل اتيان ركعة قائما وركعة جالسا [١] بل يجوز اتيان بعض الركعة جالسا وبعضها قائما. (مسألة ٢): يستحب إذا اتي بالنافلة جالسا ان يحسب كل ركعتين بركعة [٢] مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي باربع ركعات بتسليمتين وهكذا. ] واما الاخير فللزوم الاقتصار في الخروج عن مقتضى الاطلاقات في ادلة الاجزاء والشرائط على مقدار قيام الدليل وقد ثبت ذلك في حالتي المشي وعلى الراحلة ولا موجب للتعدي بعد خفاء ملاكات الاحكام وقصور عقولنا عن دركها والتمسك بقاعدة الميسور كما ترى واما النبوي وخبر أبي بصير فضعفهما يمنع عن الاستناد اليهما. اللهم الا بناءا على قاعدة التسامح التي هي عمدة المستند في ميل المحقق الهمداني وصاحب الجواهر إلي الجواز. وحيث انا لانقول بها فالقول بعدم الجواز هو الاقرب إلى الصناعة نعم لا بأس بالاتيان بها بعنوان الرجاء من دون قصد التوظيف.
[١] للاطلاق في دليل جواز الجلوس كالقيام فيها ومنه يظهر الحال فيما بعده.
[٢] لصحيحة علي بن جعفر ".. يصلي النافلة وهو جالس ويحسب كل ركعتين بركعة " بعد التعدي عن موردها وهو المريض بالاولوية ولا يعارضها رواية أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال قلت له انا نتحدث نقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته [١] الوسائل: باب ٥ من أبواب القيام ح ٥