كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٨
[ الاجرة وان كان الاولى [١] للمستأجر [٢] الاعطاء بقصد التبرع أو الصدقة وللمؤجر الاتيان تبرعا ويقصد الاحسان إلى الميت. (مسألة ٢): لا بأس بأتيان شخص واحد ازيد من واحدة [٣] بقصد اهداء الثواب إذا كان متبرعا أو إذا اذن ] على انه لما لم يثبت استحباب هذه الصلاة بطريق معتبر فلاجرم تحتمل فيه البدعية وعدم المشروعية كما ذكره في الحدائق المستلزم لان يكون اخذ الاجرة بازائها اكلا للمال بالباطل ومن ثم اشكل في المقام من لم يستشكل في صحة العبادات الاستيجارية. ويندفع بالان الاجير وان اتى بالعمل من قبل نفسه إلا ان المستاجر ينتفع من هذا العمل المركب من الصلاة والاهداء بعد ان كان المهدي إليه ممن يمس به ويريد اهداء الثواب إليه خاصة غايته ان سنخ الاستيجار هنا يغاير ساير العبادات ولاضير فيه وابتناء الاستحباب على المجانية المحضة اول الكلام على انه يمكن القول بان الخطاب متوجه إلى اولياء الميت على نحو يعم المباشرة والتسبيب ولا اشكال في جواز الاستيجار في مثله. واحتمال البدعة منفى بقاعدة التسامح أو بقصد عنوان الرجاء كما لا يخفى.
[١] حذرا عن الشبهة المزبورة.
[٢] يعنى ذات المستأجر لا بوصفه العنواني وإلا فالاولوية ممنوعة، للزوم الدفع حينئذ بقصد الاجرة وعدم كفاية التبرع في تفريغ الذمة، فمرجع الاولوية إلى عدم قصد الايجار رأسا، والدفع بعنوان التبرع.
[٣] فان مقتضى القاعدة وان كان سقوط الامر بالامتثال ولا موقع